وحكى أن ابن عباس ﵄. رجع عن ذلك وقال: المتعة حرام كالميتة، والدم (١).فإن تزوجت المطلقة ثلاثًا (برجل) (٢) على أنه إذا وطئها (طلقها) (٣)، بطل النكاح في أصح القولين. .