Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 409

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

كان مقطوع بعض الذكر، لم يخرج من التعنين إلا بتغييب جميع الباقي على الصحيح من المذهب (١).

وإن كان مقطوع (بعض) (٢) الذكر، وكان الباقي يمكن الجماع به (فادعت) (٣) المرأة أنه لا يمكن الجماع به، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول، قول الزوج.

وحكي في الحاوي: أنه إذا كان الباقي يمكن الجماع به، وقدر على الجماع، فهل يثبت لها الخيار به؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا خيار لهما، لأنه بمنزلة الذكر القصير.

وإن اختارت المرأة المقام معه، قبل انقضاء الأجل، سقط خيارها في أحد الوجهين (٤).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 409 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.