فإن وطئها، ثم ادعت أنه قد عنّ عنها بعد ذلك، لم (تضرب) (١) له المدة (٢).
وقال أبو ثور: تضرب له المدة.
فإن طلقها بعد انقضاء المدة فبانت منه، ثم (عاد) (٣) وتزوجها، (فطالبته) (٤) بالفسخ بالعنة، كان لها ذلك في قوله القديم (٥).
وقال في الجديد: ليس لها (٦).
(فإذا) (٧) كان له أربع نسوة، فضرب لهن المدة، فوطىء واحدة منهن، لم يخرج من حكم المدة في حق غيرها (٨).