فإن خرج دون ما شرطت، وكان (عليها) (١) فيه نقص، كأنها (شرطت) (٢) أنه حر، فخرج (عبدًا أو جميل) (٣)، فخرج (قبيحًا) (٤) (أو عربي) (٥) فخرج عجميًا، وهي عربية، ثبت لها الخيار.
وإن لم يكن عليها نقص (٦)، بأن خرج عجميًا وهي عجمية، فلا خيار لها في أحد الوجهين (٧).
وإن كان الغرور من جهة المرأة، بأن تزوجها على أنها حرة، فبانت أمة، وهو ممن يحل له نكاح الأمة، وقلنا: يصح النكاح في أحد القولين (٨)، ثبت له الخيار في أصح القولين (٩).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 415 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2645)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.