وقال أبو إسحاق: إن كان الزوج عبدًا، فلا خيار له قولًا واحدًا (١).
(وإن) (٢) اختار الفسخ بعد الدخول وهو عبد، وجب عليه مهر المثل، (وأين) (٣) يجب؟ (فيه) (٤) ثلاثة أقوال.
أحدها: في كسبه.
والثاني: يتعلق برقبته.
والثالث: يتعلق بذمته يتبع به إذا (أعتق) (٥).
- وإن قلنا: إن النكاح باطل ووطئها، وجب عليه مهر المثل، وهل يرجع به على الغار؟ فيه قولان (٦).
وإن غرته بصفة غير الرق، أو (بنسب) (٧).
- فإن قلنا: إن النكاح صحيح، فبان نسبها دون نسبه، لم يثبت له الخيار في أحد الوجهين (٨).