فإن تزوج امرأة، يظنها حرة، فبانت أمه (١).
فالمنصوص: أنه لا خيار له.
وقال الشافعي ﵀: فيمن تزوج امرأة (يظنها) (٢) مسلمة، فبانت كتابية، ثبت له الخيار.
فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (٣) (على قولين) (٤). (ومنهم: من فرق بينهما) (٥).
(فإن) (٦) تزوجت الأمة، رجلًا (تظنه حرًا فبان عبدًا، فلا خيار لها) (٧).