فإن أصدقها تعليم سورة من القرآن، ولم (يقدر) (١) على تعليمها (٢) بحال لبلادتها، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الصداق يبطل (ويكون) (٣) فيما (تستحقه) (٤) قولان على ما مضى (٥).
والثاني: أنه جائز، وتأتيه بمن يعلمها مكانها، وهل يثبت للزوج الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا خيار له.
والثاني: أنه يثبت له الخيار في الفسخ، لأنه يلتذ بتعليمها، (وإذا) (٦) فسخ، ففيما يلزمه قولان:
أحدهما: (مثل أجرة التعليم) (٧).
والثامي: مهر المثل.
فإن (أتته) (٨) بغيرها ليعلمها، مع قدرتها على التعليم، فهل