فإن بادرت المرأة، فقطعت الزرع، (فهل) (١) للزوج أن يرجع في نصف الأرض؟ فيه وجهان (٢).
فإن أصدقها (عبدًا) (٣) فدبرته، ثم طلقها قبل الدخول.
فقد روى المزني: أنه يرجع في نصفه.
فمن أصحابنا من قال: يرجع (في نصفه) (٤) قولًا واحدًا.
ومنهم من قال: لا يرجع (٥).
ومنهم من قال: فيه قولان، بناء على أن التدبير وصية (٦)، أو عتق (بصفة) (٧)، فإذا قلنا: يثبت له الرجوع في نصفه، فهل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يثبت له الخيار، لأنه لا يأمن أن يرفع المدبر أمره (إلى حاكم) (٨).