Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 476

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

(من) (١) يرى لزوم التدبير، فيبطل أخذه.

فإن تزوج امرأة ودخل بها، ثم خالعها، ثم تزوجها في العدة، ثم طلقها قبل الدخول بها (وجب) (٢) عليه نصف المهر في النكاح الثاني، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه جميع المهر المسمى فيه.

فإن أصدقها جارية (حاملًا) (٣) (وطلقها) (٤) بعد الدخول، وهي حامل (فالحمل) (٥) زيادة من وجه، (ونقصان) (٦) من وجه، (فهي) (٧) مخيره، بين أن (تأخذها) (٨) بحالها وبين أن (تفسخ) (٩)، وبماذا (ترجع) (١٠)؟ على قولين:

أحدهما: (أنها) (١١) ترجع بقيمتها، (وبما) (١٢) نقصها الحمل (والولادة إن كانت قد ولدت.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 476 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.