فصل
فإن كان الصداق عينًا، فوهبته من الزوج، ثم طلقها قبل الدخول، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يرجع عليها بشيء، وهو اختيار المزني، وقول مالك، وأحمد (في إحدى) (١) الروايتين عنه (٢).
والثاني: وهو الأصح، أنه يرجع عليها بنصف قيمته (٣).
وإن كان الصداق دينًا، فأبرأته منه، ثم طلقها (٤).