Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 481

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

- فإن قلنا: إنه في العين لا يرجع عليها بشيء، ففي الدين أولى (١).

- وإن قلنا: في العين يرجع، ففي الدين وجهان (٢).

وإن ارتدت قبل الدخول بعدما وهبت منه الصداق، فهل يرجع به عليها على (القولين) (٣).

وإن اشترى سلعة بثمن، وسلم الثمن، ووهب البائع الثمن منه، ثم وجد بالسلعة عيبًا، ففي ردها، والرجوع بالثمن وجهان، بناء على القولين.

وإن وجد به عيبًا، وقد حدث عنده عيب (٤)، وقد (وهب) (٥) الثمن له، فهل يرجع بالأرش؟ فيه وجهان على القولين.

وإن اشترى سلعة، ووهبها من البائع، ثم أفلس المشتري، فللبائع الضرب مع الغرماء، قولًا واحدًا (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 481 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.