Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 485

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

التملك، كالخلع صحيح على جميع المسمى، وله أن يرجع، وفي كيفية الرجوع ما قدمنا من الأقوال.

والشافعي ﵀: قال في الكتاب: فما بقي، فعليه نصفه، واختلف أصحابنا في ذلك.

فحكي عن ابن خيران أنه قال: أراد إذا تخالعا على نصف الصداق المسمى، كأنه كان الصداق ألفًا، فتخالعا على خمسمائة (منه يعلمان أن الخلع من الخمسمائة) (١) على نصفها، فيقع الخلع على مائتين وخمسين، ويسقط مئتان وخمسون، ويبقى الباقي بينهما نصفين.

ومن أصحابنا من قال: أراد الشافعي ﵀ بذلك، إذا قالت: (خالعتك) (٢) على ما يخصني من خمسمائة، (فصرح) (٣) هذا القابل بما ذكره ابن خيران.

ومن أصحابنا من قال: أراد الشافعي ﵀: أن العقد صحيح بخمسمائة، وإنما يعود نصفه إذا تم الخلع، فيكون بمنزلة من خالع على عين، فهلك نصفها بعد الخلع، (وقبل) (٤) (القبض) (٥).

والقاضي أبو الطيب قال: إنما ذكر الشافعي ﵀ هذا، على القول الذي يقول: إن الزوج يقف ملكه على اختيار التملك.

قال أصحابنا: فإذا أراد الخلاص من هذا، خالعته على خمسمائة

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 485 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.