Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 486

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

(مطلقة، فيصح الخلع، ويسقط عنه من الصداق خمسمائة) (١) ويبقى لها خمسمائة، فيتقاصان.

وذكر في الحاوي طريقة أخرى في الخلاص وهي: أن (يخالعها) (٢) على ما يسلم لها من الصداق، وهو النصف، فيكون هو المعقود عليه.

فإن طلقت المرأة قبل الدخول، فوجب لها نصف المهر، جاز الذي (بيده) (٣) عقدة النكاح أن يعفو عن (نصف) (٤) المهر، وفي الذي بيده عقدة النكاح قولان:

قال في القديم: هو الولي، فيعفو عن النصف الذي للمرأة (٥) إذا كانت بكرًا صغيرة، أو مجنونة بعد الطلاق وقبل الدخول، ويكون الولي، أبًا أو جدًا، وهو قول مالك، وأحمد (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 486 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.