Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 498

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

ومنهم من قال: يتعلق بما يحصل من فضل المال الذي في يده (١).

وحكي فيه وجه آخر: أنه يعطى من الربح الحاصل في يده بمال التجارة، سواء كان قد استفاده قبل النكاح، أو بعده.

فإن كان العبد مكتسبًا، وجب ذلك في كسبه، فإن حبسه المولى ولم يستخدمه زمان كسبه، غرم للمرأة المهر والنفقة.

وذكر في الحاوي: أنه (ماذا) (٢) (يضمن) (٣)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه (يلزمه) (٤) (أقل) (٥) الأمرين، من أجرة، مثل ما استوفى من منفعته، أو قدر (المهر) (٦) والنفقة.

والثاني: وهو الأصح أنه يضمن جميع المهر والنفقة.

وذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا أراد العبد أن يكري نفسه، فهل له ذلك (ليحصل) (٧) المهر والنفقة؟ (بني) (٨) على أن ذلك يلزم المولى.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 498 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.