وحكي قولًا عن الشافعي ﵀ في القديم: أن ذلك يلزم المولى، وليس بصحيح.
وإن لم يكن العبد مأذونًا له في التجارة، ولا مكتسبًا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يتعلق بذمته، (ويثبت) (١) للمرأة الخيار.
والثاني: أنه يجب على المولى (٢).
(وإن) (٣) تزوج العبد بغير إذن (المولى) (٤) ووطىء (ففيه) (٥) قولان:
قال في القديم: يتعلق برقبته (٦).
وقال في الجديد: يتعلق بذمته (٧).
فإن أذن له المولى في النكاح، فتزوج نكاحًا فاسدًا، ووطىء، ففيه قولان: