قال الشيخ أبو نصر ﵀: والأول: أقيس.
وقد حكى أبو علي بن أبي هريرة: في وكيل البائع مع المشتري، هل يحلف؟ وجهين:
فإن اختلف ورثة الزوجين، تحالفوا (١).
وقال أبو حنيفة: إذا ماتا جميعًا، فالقول: قول ورثة الزوج (٢).
فإن ادعى ورثة المرأة، التسمية، وأنكر ورثة الزوج التسمية جملة، لم يحكم عليهم بشيء (٣).
وقال محمد: يحكم بمهر المثلي (٤).
وقال زفر: (يحكم) (٥) بعشرة دراهم.
قال أصحاب أبي حنيفة: إنما لا يقضي بشيء، إذا تقادم العهد (٦).