Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 505

  1. كتاب الصداق
  2. باب اختلاف الزوجين في الصداق

فإن تزوج رجل امرأة على ألف، على أن لأبيها ألفًا، فالصداق فاسد (١).

وقال قتادة: الصداق صحيح، والشرط لازم.

وقال مالك: الشرط باطل في حق الأب، ويصير الألفان جميعًا صداقًا للمرأة.

ذكر الشافعي ﵀: أنه يبدأ يمين الزوج (٢).

وقال في البيع: يبدأ بيمين البائع، والبائع كالزوجة في النكاح.

وقال في اختلاف الدعوى والبينات: بدأ بأيهما شاء.

فمن أصحابنا من قال: في الجميع ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يبدأ بيمين المرأة.

والثاني: بيمين الزوج.

والثالث: أنه بالخيار بينهما.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 505 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.