وفيه طريقة ثانية للقاضي أبي حامد (المروروذي) (١): أن المسألتين على قولين:
وفيه طريقة ثالثة: (طريقة أبي إسحاق) (٢): أنه يبدأ في البيع بالبائع، وفي النكاح بالزوج.
فإن كان الصداق، تعليم سورة من القرآن، فادعى الزوج أنه علمها، وأنكرت المرأة، وكانت تحفظها، ففيه وجهان (٣):
أحدهما: أن القول: قولها (٤).
والثاني: أن القول: قوله (٥).
فإن اختلفا في الوطء فادعته المرأة، وأنكر الزوج (٦)، وأتت بولد يلحقه نسبه ففي تقرير المهر قولان (٧).
فإن ادعى الزوج قبض المهر، وأنكرت المرأة، فالقول: قولها مع