فصل
أقل سن تحيض فيه المرأة، تسع سنين، فإن قيل: فقد قال الشافعي ﵀ في اللعان: ولو جاء (بحمل) (١) وزوجها صبي له دون العشر، لم يلزمه، لأن العلم (محيط) (٢) أن لا يولد لمثله، فإن كان له عشرًا فأكثر، (وكان) (٣) يمكن أن يولد له، كان له.
وأجاب الشيخ أبو حامد ﵀: بأنه لا فرق بين الغلام والجارية. وأراد به، إذا جاءت به لأقل من تسع، ومدة الحمل، وذلك دون العشر.
قال القاضي أبو الطيب ﵀: تسع سنين، ومدة الحمل، قريب من عشر.