Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 281

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

قال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا خلاف ما قال الشافعي ﵀، ولا يجب ان يعتبر الغلام بالجارية، لأن الحيض قد يعجلها لشدة الحر، ولهذا اختص (بنساء تهامة) (١)، وكلام الشافعي ﵀، يدل على أنه يعتبر (الوجوه) (٢) في الغلام، فيجوز أن يكون (الوجوه) (٣) فيه مخالفًا (للوجوه) (٤) في الجارية.

وأقل الحيض يوم، وقال في موضع آخر: يوم وليلة، فمن أصحابنا من قال: فيه قولان، ومنهم من قال قولًا واحدًا: يوم (وليلة وهو قول أحمد) (٥)، ومنهم من قال قولًا واحدًا: يوم وهو قول داود.

وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام.

وقال أبو يوسف: أقله يومان وأكثر الثالث.

وقال مالك: ليس لأقله حد، ويجوز أن يكون ساعة.

وأكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وبه قال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين، وأبو يوسف وداود قال في الرواية الأخرى سبعة عشر يومًا.

وأقل طهر فاصل بين (الحيضين) (٦) خمسة عشر يومًا.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 281 (SanadKitab #146126, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.