والثاني: أنه فسخ (١).
وبدل الخلع إلى (تقديرهما) (٢).
وحكي عن طاوس وعطاء، والزهري أنهم قالوا: لا يجوز أن يأخذ منها (أكثر) (٣) مما أعطاها، وكره ذلك: أحمد، وإسحاق (٤).
وقال في الأم: يجوز الخلع بسلطان، وغير سلطان.
وحكي عن الحسن البصري، وابن سيرين أنهما قالا: لا يجوز إلا بحضرة (سلطان) (٥).
ولا تثبت الرجعة في الخلع، سواء قلنا: أنه فسخ، أو طلاق (٦).