Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 544

  1. كتاب الخلع

وحكي عن سعيد بن المسيب، والزهري أنهما قالا: الزوج بالخيار، بين أن (يمسك) (١) العوض، ولا رجعة له، وبين أن يرده، ويثبت له الرجعة.

وقال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ الطلاق ثبت فيه الرجعة (٢). فإن خالعته بعوض، على أن له الرجعة.

فقد نقل المزني، والربيع: أن الطلاق واقع، والرجعة ثابتة، والعوض مردود عليها.

وقال المزني: الذي يقتضيه مذهبه، أن يكون الطلاق واقعًا، ولا رجعة له (وعليها) (٣) مهر المثل.

قال المزني: ومن قوله: لو خالعها على مائة، على (أنها) (٤) متى طلبتها، فهي لها، وله الرجعة عليها، أن الخلع ثابت، والمال والشرط، باطلان، وعليها مهر مثلها، واختلف أصحابنا في هذه المسألة.

فمنهم من قال: لا فرق بين المسألتين، وخرجهما على قولين.

ومنهم: من فصل بينهما.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 544 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.