وقال أبو حنيفة، واحد: الخلع صحيح (بالمسمى) (١) ولا تثبت الرجعة له.
وعن مالك: روايتان.
إحداهما: مثل ذلك.
والثانية: أن الرجعة تثبت، والعوض (يثبت) (٢) ويكون عوضًا عن نقصان عدد الطلاق (٣).
فإن قال: إذا (ضمنت) (٤) لي ألفًا، فأنت طالق.
فقد ذكر جماعة من أصحابنا: أنه بمنزلة قوله: إن ضمنت لي، فيقتضي الفور، والرجوع فيه، قبل القبول.