قال الشيخ الإمام أبو إسحاق ﵀: وعندي أنه بمنزلة قوله. متى (وأي وقت) (١).
وقال أحمد: أن، وإذا على التراخي (٢).
فإن خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين، وبين مدة الرضاع، وقدر النفقة، (وصفتها) (٣).
ومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا (٤)، فإذا انقضت المدة، فله أن يأخذ الطعام، والإدام، وينفقه على ولده.
وإن أذن لها في الإنفاق عليه، جاز، لا يختلف أصحابنا (٥).