Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 557

  1. كتاب الخلع

والثالث: أن الطلاق لا يقع (١).

ومنهم: من فرق بين المطلق والمقيد على ظاهر قوله، والطريقة الأوله؟ أصح.

وأقيس الأقوال: أن لا يقع الطلاق (٢).

وإن خالعها الوكيل على خمر، أو خنزير، لم يقع الطلاق (٣).

فإن خالع وكيل المرأة على ألف في ذمته، فهل (تضمنها) (٤) المرأة؟ فيه وجهان ذكرهما أبو العباس بن سريج.

وإن أطلق الوكيل، فإنه يضمن المسمى في ذمته في حق الزوج، وهل تكون المرأة ضامنة له على (الوجهين) (٥).

فإن خالع الوكيل على أكثر من مهر المثل، على أن يكون ذلك في ذمة الزوجة فهل (تغرم) (٦) الزيادة على مهر المثل؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب عليه ضمانها، وهو قول أبي العباس بن سريج.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 557 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.