والثاني: أنه لا يضمنها.
فإن خالعت المرأة زوجها في مرضها (١) بزيادة على مهر مثلها، (اعتبرت) (٢) الزيادة من ثلث التركة (٣).
وقال أبو حنيفة: يعتبر الجميع من ثلث التركة، وهو إحدى الروايتين عن مالك.
والرواية الثانية: أنها إذا خالعت بقدر (ميراثه) (٤) منها، جاز (٥)، وبه قال أحمد فإنه قال: له (أقل) (٦) الأمرين من المسمى، أو قدر ميراثه منها (٧).