Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 283

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

وحكي عن مالك أيضًا: أقل الطهر خمسة أيام.

وفي الدم الذي تراه الحامل قولان:

أحدهما: أنه حيض، وهو قول مالك.

والثاني: أنه ليس بحيض، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.

وفي أول زمان ارتفاعه، وجهان:

أحدهما: أنه يرتفع بنفس العلوق.

والثاني: من وقت حركة الحمل.

وإذا لم يجاوز الدم خمسة عشر يومًا، فكله حيض، وإن كان صفرة، أو كدرة.

وقال أبو سعيد الاصطخري: الصفرة، والكدرة (في غير وقت) (١) العادة، لا يكون حيضًا.

وقال أبو ثور: إن تقدم الصفرة، والكدرة، دم أسود، كانت حيضًا تبعًا له.

وقال أبو يوسف: الصفرة حيض، والكدرة إن تقدمها دم أسود (فهي) (٢) حيض.

وقال داود: (لا تكون الصفرة والكدرة) (٣) حيضًا بحال.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 283 (SanadKitab #146126, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.