Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 284

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

وإن جاوز الدم خمسة عشر يومًا، فقد اختلط الحيض بالاستحاضة، فيحتاج إلى (تمييز) أحدهما عن الآخر.

فإن كانت مبتدأة غير (مميزة وهي) (٢) التي بدأ بها الدم، واستمر على صفة واحدة حتى عبر الخمسة عشر يومًا، ففيها قولان:

أصحهما: أنها ترد إلى غالب عادات النساء، وهي الست، والسبع، وبه قال الثوري.

وهي رواية عن أحمد (٣). وإلى أي عادة ترد؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها ترد إلى غالب عادة النساء.

والثاني: إلى غالب عادة لداتها، ونساء بلدها، وهو رواية عن مالك.

والقول الثاني: أنها تحيض أقل الحيض، وهو رواية عن أحمد، وقول زفر.

وقال أبو حنيفة: تحيض أكثر الحيض عشرة أيام.

وقال مالك: (تقعد) (٤) عادة لداتها، وستطهر بعد ذلك بثلاثة أيام، ما لم يجاوز مجموع ذلك خمسة عشر يومًا، وعنه رواية أخرى:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 284 (SanadKitab #146126, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.