باب (جامع في الخلع) (١)
إذا قالت المرأة (للزوج) (٢) طلقني على ألف فقال: خالعتك على ألف، أو حرمتك على ألف، أو (ابنتك) (٣) على ألف، ونوى الطلاق، صح الخلع (٤).
وقال أبو علي بن خيران: لا يصح (٥).
فإن قالت: خالعني على ألف، فقال: طلقتك على ألف، وقلنا: إن الخلع فسخ، (ففيه) (٦) وجهان: