أصحهما: أنه يصح (١).
والثاني: (لا يصح) (٢).
فإن قالت طلقني ثلاثًا، ولك ألف فطلقها ثلاثًا، استحق الألف (٣) وبه قال أبو يوسف، ومحمد وأحمد (٤).
وقال أبو حنيفة: لا يستحق شيئًا، لأنه لم (يعلق) (٥) بالعوض، وهذا باطل به إذا قال: رد عبدي الآبق، ولك درهم.
(وإن) (٦) طلقها طلقة (ونصفًا) (٧)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يستحق ثلثي الألف (٨).
والثاني: أنه يستحق نصف الألف، وبه قال مالك (٩).