Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 564

  1. كتاب الخلع
  2. باب (جامع في الخلع)

وقال أحمد: لا يستحق عليها شيئًا، وقال: إن قالت طلقني ثلاثًا، بألف، استحق ثلث الألف إذا طلقها طلقة.

(وإن) (١) قالت: طلقني ثلاثًا على ألف، فطلقها طلقة لم يستحق عليها شيئًا.

وإن بقيت (له) (٢) عليها طلقة فقالت له: طلقني ثلاثًا ولك ألف، فطلقها واحدة.

فالمنصوص: أنه يستحق الألف، واختلف أصحابنا.

فقال (أبو العباس وأبو إسحاق) (٣): المسألة مفروضة، فيه إذا علمت أنه لم يبق له عليها إلا طلقة، فيكون معنى قولها: طلقني ثلاثًا، أي كملها لي، (وأما) (٤) إذا اعتقدت أنه يملك عليها ثلاث طلقات، لم يستحق إلا (ثلث) (٥) الألف.

ومنهم من قال: يستحق الألف بكل حال (٦)، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 564 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.