وقال المزني ﵀: لا يستحق إلا (ثلث) (١) الألف، علمت أو لم تعلم (٢).
قال ابن الحداد: إذا قال: أنت طالق طلقتين، إحداهما بألف فقبلت، وقع عليها طلقتان، (وإن) (٣) لم (تقبل) (٤)، لم يقع عليها شيء (٥).
قال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا ليس بصحيح، بل تقع الطلقة التي أوقعها بغير عوض.
فإن قال لامرأتين له: أنتما طالقتان، إحداكما بألف (٦)، ولم (يقبلا) (٧)، لم تطلق واحدة منهما (٨)، وعلى ما ذكرناه، تطلق إحداهما، ويطالب بتعيينها.