Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 566

  1. كتاب الخلع
  2. باب (جامع في الخلع)

فإن قالت له: طلقني ثلاثًا بألف، وقد بقي له عليها طلقة، (فقال) (١): أنت طالق طلقتين، الأوله بألف، والثانية بغير شيء، وقعت الأوله، واستحق الألف، ولم تقع الثانية، وإن قال: الأوله بغير شيء، وقعت ولم يستحق شيئًا.

قال أبو العباس: (ولو) (٢) قال: إحداهما بألف، لزمه الألف.

قال أبو عبد اللَّه (الحسين) (٣): ينبغي أن يرجع إلى بيانه، فإن قال: أردت الأوله، استحق.

وإن قال: أردت الثانية، لم يستحق.

قال القاضي أبو الطيب: وهذا ليس بصحيح، لأنه ليس فيهما أوله، ولا (٤) ثانية.

قال الشيخ أبو نصر ﵀: العلة أنه أجابها إلى ما سألت وزادها.

فإن قالت: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثًا، استحق الألف، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وأحمد.

وحكى عن أبي إسحاق أنه قال: الألف في مقابلة الثلث.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 566 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.