Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 567

  1. كتاب الخلع
  2. باب (جامع في الخلع)

وقال غيره: الألف في مقابلة واحدة، والأخريان أوقعهما بغير عوض.

قال الشيخ أبو نصر ﵀: وليس لهذا (الخلاف) (١) فائدة.

وقال محمد: قياس قول أبي حنيفة، أنه لا يستحق شيئًا.

وإن قالت: طلقني عشرًا بألف، بطلقها واحدة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب له عشر الألف (٢).

والثاني: أنه يجب له ثلث الألف (٣).

وإن طلقها ثلاثًا، فعلى الوجه الأول: يستحق ثلاثة أعشار الألف.

وعلى الثاني: يستحق الألف.

فإن كان قد بقي له عليها طلقة، فقالت: طلقني ثلاثًا بألف، واحدة أحرم بها عليك، (وطلقتين) (٤) في نكاح آخر، إن نكحتني، فطلقها ثلاثًا، وقعت طلقة ولا يصح ما زاد (٥).

- وإن قلنا: إن الصفقة لا تفرق، سقط المسمى، ووجب مهر المثل.

- وإن قلنا: تبعض، ففيما يستحق قولان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 567 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.