Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 568

  1. كتاب الخلع
  2. باب (جامع في الخلع)

أحدهما: ثلث الألف.

والثاني: جميع الألف كالبيع.

ومنهم من قال: (يقع) (١) هاهنا بحصته من الألف قولًا واحدًا، بخلاف البيع.

فإن قال: أنت طالق، وطالق، وطالق على ألف، وقال: أردت الثالثة بألف.

فقد قال بعض أصحابنا: يستحق الألف قولًا واحدًا (٢).

قال الشيخ الإمام أبو إسحاق: وعندي أنه لا يستحق الألف، على القول الذي يقول: أنه لا يصح خلع الرجعية (٣).

فإن قال: أردت: الثلاث بالألف، وقعت الأولى، ولم يقع ما بعدها (٤).

(قال) (٥) ابن الحداد: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثًا بألف، فقالت قبلت واحدة بثلث الألف، (لم يقع الطلاق، وإن قالت بثلث واحدة) (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 568 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.