قال ابن الحداد: وقعت (واحدة) (١)، ويستحق الألف.
وقال غيره من أصحابنا: يقع الثلث.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا أصح.
فإن قال: إن أعطيتني هذا العبد، فأنت طالق، فأعطته إياه، وهو مغصوب، فالمذهب: (أنها) (٢) لا تطلق (٣).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
قال ابن الحداد: وقعت (واحدة) (١)، ويستحق الألف.
وقال غيره من أصحابنا: يقع الثلث.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا أصح.
فإن قال: إن أعطيتني هذا العبد، فأنت طالق، فأعطته إياه، وهو مغصوب، فالمذهب: (أنها) (٢) لا تطلق (٣).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 569 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2799)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.