فجعل كالصاحي (١)، وهو الصحيح، لأن الشافعي ﵀، صحح رجعته.
وطلاق المريض صحيح.
وحكى في الحاوي عن الشعبي: أن طلاقه لا يقع.
وأما المكره (٢) بغير حق، فلا يقع طلاقه، وروي ذلك عن عمر، وعلي وابن عمر ﵃ وهو قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، وأحمد (٣).
وقال أبو حنيفة والثوري: يقع طلاقه، وبه قال النخعي، والشعبي (٤).