فإن (توعده) (١) بضرب مبرح، أو أخذ مال، أو حبس طويل، فقد اختلف أصحابنا (فيه) (٢).
فقال أبو إسحاق: لا يكون إكراهًا.
والمذهب: أنه إكراه.
وقال أبو علي في الإفصاح: كل ذلك إكراه، حتى لو توعده بالاستخفاف، وهو رجل وجيه (يغض) (٣) منه ذلك، كان إكراهًا.
وحكى عن أحمد في إحدى الروايتين أنه قال: الوعيد ليس بإكراه (٤).