نوى تعليقه على شرط، قبل قوله فيه ظاهرًا، وباطنًا، وإن لم ينو شيئًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقع.
والثاني: (أنه) (١) لا يقع.
فإن أكره على الطلاق، فتلفظ به، ونوى إيقاعه، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يقع (٢).
والثاني: لا يقع (٣).
إذا تلفظ العجمي بالعربية (فقال: أنت طالق لزوجته) (٤)، وهو لا يعرف معناه، وقصد موجبه عند العرب، ففيه وجهان (٥):
أحدهما: وهو قول أقضى القضاة الماوردي: أنه يقع (٦).
والثاني: وهو قول الشيخ (أبي) (٧) حامد الإسفراييني: أنه لا يقع (٨).