ويملك الحر على امرأته ثلاث طلقات (١)، (والعبد) (٢) طلقتين، وبه قال مالك، وأحمد (٣).وقال أبو حنيفة، والثوري: الطلاق معتبر بالنساء، فإن كانت المرأة