فإن طلقها في حال الحيض (أثم) (١)، (ويستحب) (٢) له أن يراجعها، ولا يحب ذلك (٣)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.
وقال مالك: يلزمه أن يراجعها (٤).
إذا قال: أنت طالق للسنة، فانقطع حيضها (به) (٥) طلقت.
وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها لما دون الأكثر، لم يقع عليها الطلاق حتى (تغتسل) (٦)، أو يخرج عنها وقت صلاة، أو (تتيمم) (٧) عن عدم الماء، (وتصلي) (٨) به.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 23 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2824)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.