وإن قال: أنت طالق ثلاثًا للسنة، وكانت طاهرًا من غير جماع، طلقت ثلاثًا.
وليس في العدد عندنا سنة، ولا بدعة.
وقال أبو حنيفة: يقع في كل قرء طلقة، فإن كانت من ذوات الشهور، وقع في كل شهر طلقة إلا أن (ينوي في الحال) (١).
ويجوز أن يفوض الطلاق إلى المرأة (٢).
قال الشافعي ﵀: ولها أن تطلق نفسها ما لم يفترقا عن