Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 25

  1. كتاب الخلع
  2. فصل

المجلس، (أو) (١) يحدث ما يقطع ذلك، وهو قول ابن (القاص) (٢).

وقال أبو إسحاق: لا تطلق نفسها إلا على الفور (٣).

وحكى عن الحسن البصري، وقتادة والزهري: أن لها الخيار أبدًا، واختاره ابن المنذر.

وقد خير رسول اللَّه ﷺ نساءه وكان تخييره ﷺ (لهنَّ) (٤) كناية في الطلاق.

ومن أصحابنا من قال: هو صريح في حقه، وهل تبين بما دون الثلاث في حقه؟ فيه وجهان، وهل تحرم عليه على التأبيد؟ فيه وجهان، وهل يكون (٥) على الفور في حقه ﷺ؟ فيه وجهان:

وإذا خير الرجل امرأته، فله أن يرجع (ما لم يطلق) (٦) وبه قال أحمد.

وقال أبو علي بن خيران: ليس له أن يرجع، وبه قال أبو حنيفة ومالك (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 25 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.