Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 43

  1. كتاب الخلع
  2. باب (ما يقع به الطلاق وما لا يقع)

وقال الأصطخري: القول: قول الزوج.

فإن قال لها: (فإذا) (١) مضت سنة، فأمرك بيدك، (أو) (٢) إذا قدم زيد، فأمرك بيدك، لم يصح، وإن قال: أمرك بيدك فطلقي نفسك بعد سنة، أو إذا قدم زيد، ففيه قولان:

أحدهما: نص عليه في الإملاء، أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.

وقال في الجديد: وهو الأصح، أنه لا يجوز تغليبًا (لحكم) (٣) التمليك.

فإن وكل وكيلًا في طلاق، امرأته ثلاثًا فقال الوكيل لها: أنت طالق ونوى به الثلاث، فهل يقع؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يقع كالموكل.

وإن وكله في طلاق واحدة من نسائه من غير (تعيين) (٤)، صح ذلك (ويطلق من شاء منهن في أحد الوجهين) (٥).

والثاني: (أنه) (٦) لا يصح حتى يعين.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 43 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.