وإن كله في طلاق امرأته ثلاثًا، ثم أبانها الموكل، ثم تزوجها، فهل تبقى الوكالة؟ (١) فيه وجهان:فإن قال لامرأته: أنت عليّ حرام (٢)، ونوى تحريم عينها (٣)، من