قال الشيخ أبو نصر ﵀: وعندي أنه يجب أن يكون بمنزلة ما لو نوى تحريمها (١) وإن (أطلق) (٢)، ففيه قولان:
ومن أصحابنا من قال: في الأمة تجب الكفارة قولًا واحدًا (٣).
وقد اختلف الصحابة ﵃ في لفظ الحرام في الزوجة (٤).
فقال أبو بكر الصديق ﵁: هو يمين، (وتجب به) (٥) كفارة يمين، وبه قال أبو حنيفة ﵁ (٦)، إذا لم ينو به طلاقًا، ولا ظهارًا، ويكون موليًا من امرأته.