وقال عمر بن الخطاب ﵁: (تكون) (١) طلقة رجعية، وبه قال الزهري.
وقال عثمان بن عفان ﵁: هو ظهار وبه قال أحمد (٢).
وقال علي وزيد ﵄: يكون طلاقًا ثلاثًا، وبه قال مالك (٣).
وقال ابن مسعود ﵁: (تجب به) (٤) كفارة يمين، وليس بيمين، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس ﵄، وهو مذهبنا (٥).
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن ومسروق: لا يكون شيئًا (٦).