وقال أحمد: يقع (به) (١).
فإن كتب: إذا وصل (إليك) (٢) كتابي، فأنت طالق، فوصل وقد (تحرق) (٣) بعضه وبقي موضع الطلاق، وقع الطلاق في أحد الوجهين (٤):
والثاني: أنه إن كان قد قال: إذا وصل إليك كتابي، فأنت طالق، وقع، وإن كان قد قال: إذا وصل إليك هذا الكتاب، لم يقع.
وذكر القاضي أبو الطيب ﵀: هذا الوجه، ولم يذكره (٥) غيره.
وذكر فيه وجه آخر: أنها لا تطلق بحال.
وقيل: إن وصل أكثر الكتاب، طلقت.
وقيل: إن كان الذاهب من غير المكتوب، وقع، وإن كان من المكتوب، لم يقع.