(وإن) (١) لم يكن له (نية، فالمنصوص) (٢) أنها تطلق طلقة (٣).
وقال أبو إسحاق المروزي: يحتمل أن تطلق طلقتين (٤).
(فإن) (٥) قال: أنت طالق طلقة بل (طلقتان) (٦) طلقت طلقتين في أحد الوجهين (٧) وتطلق ثلاثًا في الثاني، وهو قول أبي العباس بن سريج (٨).
(وإن) (٩) قال لزوجته: أنت طالق واحدة، لا بل ثلاثًا إن دخلت الدار.