قال ابن الحداد: طلقت في الحال طلقة، (ثلاثًا) (١) إذا دخلت الدار.
وقال في الحاوي: الصحيح عندي أن (يتعلق) (٢) الثلاث بدخول الدار.
فإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثًا، طلقت ثلاثًا (٣).
وقال عطاء: تطلق واحدة.
وإن قال (لها) (٤): أنت طالق أنت طالق، أنت طالق، طلقت طلقة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري وأبي ثور.
وحكي عن الشافعي ﵀ في القديم: أنها تطلق ثلاثًا (٥).
فمن أصحابنا: من جعل ذلك قولًا آخر، وهو قول (أبي) (٦) علي ابن أبي هريرة.
وأكثر أصحابنا قالوا: لا يقع إلا طلقة (واحدة) (٧)، وما ذكره في